المحقق الكركي
60
رسائل الكركي
قوله : المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد . ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة . قوله : ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع . ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية . قوله : ولو اجتمع الكلالات . جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة ، وقيل : ما عدا الولد . والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما . قوله : كان لولد الأم السدس . إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية . قوله : والباقي لولد الأب والأم . للذكر سهمان وللأنثى سهم . ( قول : ) والآخر . أي القول الآخر من قوله : قولان . اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة :
--> ( 1 ) الصحاح 5 : 1811 " كلل " .